الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحيث نقض فأصغر دينار ، إلا أن يتعداه فأكبر منه ، [ ص: 513 ] لا الجميع . وهل ولو لم يسم لكل دينار ؟ تردد .

التالي السابق


( وحيث نقض ) بضم النون وكسر القاف أي حكم بفسخ الصرف ( ف ) الذي ينقض صرفه ( أصغر دينار ) لا جميعها إذا كان فيها كبير وصغير كدينار صرفه خمسة دراهم وآخر صرفه عشرة دراهم وآخر صرفه عشرون درهما ، فإن كان العيب في درهم إلى خمسة فالذي ينقض صرفه دينار الخمسة ( إلا أن يتعدى ) صرف ( هـ ) أي الأصغر ما فيه العيب من الدراهم كستة إلى عشرة ( ف ) الذي ينقض صرفه دينار ( أكبر منه ) أي [ ص: 513 ] الأصغر ، وهو ذو العشرة إلا أن يتعداه كأحد عشر إلى عشرين فينقض ذو العشرين ( لا ) ينقض ( الجميع ) من الأكبر والأصغر على المشهور ; لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه إذ لا يختلف صرفه سواء صرف وحده أو مع غيره . وعن ابن القاسم ينقض الجميع .

( وهل ) فسخ الأصغر فقط إلا أن يتعداه فأكبر منه مطلق إذا سمي لكل دينار عدد من الدراهم ، بل ( ولو لم يسم ) بضم التحتية ( لكل دينار ) أو إنما ذلك حيث سمي لكل دينار عدد من الدراهم ، فإن لم يسم فينقض صرف الجميع في الجواب ( تردد ) للمتأخرين في نقل المذهب . الحط والذي يظهر أنه لا حاجة لذكر هذا التردد ، بل ذكره يشوش الفهم ، فإنه ذكر في التوضيح طريقين ، أحدهما : للمازري وابن عبد السلام أنهم اختلفوا هل ينقض صرف الجميع أو إنما ينقض صرف أصغر دينار وهو المشهور ، سواء سميا لكل دينار عددا أم لا . والطريق الثاني : للباجي أنهما إن سميا لكل دينار شيئا فلا خلاف أنه إنما ينقض صرف دينار ، وإن لم يسميا فقولان مشهورهما أنه لا ينقض إلا صرف دينار ، فالطريقان متفقان على أنه لا ينقض إلا صرف دينار إما اتفاقا أو على الراجح ، وليس هناك من رجح نقض الجميع حتى يشير إليه بالتردد فافهمه والله أعلم . عب يجاب بأن المصنف يشير بالتردد للطرق وإن كان بعضها مشهورا .




الخدمات العلمية