[ ص: 133 ] والملك للبائع ، وما يوهب للعبد  ، إلا أن يستثني ماله ، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ، بخلاف الولد ، والضمان منه وحلف مشتر . 
 [ ص: 134 ] إلا أن يظهر كذبه ، أو يغاب عليه ، إلا ببينة ، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ،  [ ص: 135 ] إلا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع ، والخيار لغيره . . 
     	
		
				
						
						
