[ ص: 133 ] ، إلا أن يستثني ماله ، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ، بخلاف الولد ، والضمان منه وحلف مشتر . والملك للبائع ، وما يوهب للعبد
[ ص: 134 ] إلا أن يظهر كذبه ، أو يغاب عليه ، إلا ببينة ، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ، [ ص: 135 ] إلا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع ، والخيار لغيره . .