الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 275 ] [ ص: 276 ] وجذ ثمرة أبرت ، وصوف تم ، وإقالة مشتريه ، إلا بزيادة أو نقص ، والركوب [ ص: 277 ] واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع [ ص: 278 ] كتكميل شرائه ، لا إن ورث بعضه ، وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا ؟ تأويلان

التالي السابق


( و ) إن اشترى شجرة مثمرة بثمرة مؤبرة وجذها ، أو غنما عليها صوف نام وجزه [ ص: 276 ] وأراد بيع كل مرابحة وجب عليه بيان ( جذ ثمرة أبرت ) بضم الهمز وكسر الموحدة مشددة يوم الشراء ( و ) بيان جز صوف تم يوم الشراء لأن لكل منهما حصة من الثمن ومفهوم أبرت أنه إذا اشترى الأصل وعليه ثمرة غير مؤبرة أو الغنم عليها صوف غير تام وجذ الثمرة بعد طيبها وجز الصوف بعد تمامه فلا يجب عليه البيان وإن وجب عليه بيان طول الزمان وهو كذلك كما في المدونة ، فإن لم يبين جز المؤبرة وجز التام فكذب ( و ) وجب بيان ( إقالة مشتريه ) أي المبيع مرابحة على الثمن الذي أقيل : عنه بأن اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم أقاله ، فإن أراد بيعه بمرابحة على الخمسة عشر وجب بيانها قال في المدونة : ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها فلا يبع مرابحة إلا على عشرين لأن البيع لم يتم بينهما حين أقاله ا هـ .

فإن لم يبين فكذب ( إلا ) أن تكون الإقالة ( بزيادة ) على الثمن المقال منه بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم أقاله بعشرين ( أو نقص ) عنه بأن أقاله في المثال باثني عشر فلا يجب بيانها في بيعه مرابحة بعشرين أو اثني عشر لأنه بيع مؤتلف ، قال في المدونة : ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فله بيعها مرابحة على الثمن الآخر لأنه ملك حادث ابن محرز ظاهره ولو ابتاعها ممن ابتاعها منه وحملها فضل على ابتياعها من غيره كقول ابن حبيب ، وظاهر كلامها أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن فلا يبيع إلا على الثمن الأول ، وصرح به اللخمي ، ونصه ابن القاسم من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن فلا يبع إلا على الثمن الأول ، وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني وقال ابن حبيب : لا يبع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل والأول أحسن فله البيع على الثاني ( و ) إن اشترى دابة وركبها ركوبا منقصا ثم أراد بيعها مرابحة وجب بيان ( الركوب ) المنقص للدابة التي أريد بيعها مرابحة ( و ) إن اشترى ثوبا ولبسه لبسا منقصا [ ص: 277 ] ثم أراد بيعه بمرابحة وجب بيان ( اللبس ) المنقص للثوب الذي أريد بيعه مرابحة ، فإن لم يبين فكذب فيهما .

( و ) إن اشترى سلعا في صفقة واحدة بثمن واحد ثم قسمه عليها وأراد بيع شيء منها مرابحة وجب عليه بيان ( التوظيف ) أي قسمة الثمن عليها وأن الثمن الذي أراد أن يبيع عليه بالمرابحة بتوظيفه إن كانت السلع الموظف عليها مختلفة ، بل ( ولو ) كان الموظف عليه ( متفقا ) في الصفة كشيئين متفقين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ في توظيفه ، ويزيد في ثمن بعضها لاستحسانه ، والأمر بخلاف وأشار بولو إلى قولابن نافع بعدم وجوب بيان التوظيف على المتفق لأنه شأن التجار ، فيدخلون عليه ، وبهذا يخرج المثلي فلا يجب بيان التوظيف عليه عند بيع بعضه مرابحة حيث اتفقت أجزاؤه ، فإن لم يبين في مسألة المصنف فهل كذب أو غش خلاف وظاهر " ق " ترجيح الثاني وينبغي أنه غش في المتفق لإيهامه شراءه كذلك وكذب في المختلف لاحتمال خطئه واستثنى من المبالغ عليه فقط فقال : ( إلا ) إذا كان المبيع ( من سلم ) متفق في الجنس والصفة فلا يجب بيان التوظيف عليه لأن آحاده غير مقصودة لعينها بالعقد عليها ، وإنما قصد ما اتصف بالصفة المشترطة ، ولذا إذا استحق المسلم فيه كله أو بعضه لا يفسخ السلم ويرجع بمثل ما استحق ، وقيد فيها عدم وجوب بيان التوظيف على المسلم فيه بأخذه بمثل الصفة المشروطة لا أدنى منها واللخمي بأن لا يكون بعض المأخوذ أجود مما في الذمة ولو اشترى اثنان سلعا مقومة واقتسماها فلا يبع أحدهما مرابحة إلا مبينا إن لم تكن من سلم متفق .

ومن اشترى ربعا واستغله ثم أراد بيعه مرابحة ف ( لا ) يجب عليه بيان أخذ ( غلة ربع ) بفتح الراء وسكون الموحدة أي منزل معد للسكنى به ، ومثله الأرض والشجر والبناء غير الربع والحيوان ، قال فيها : ومن ابتاع حوائط أو حيوانا أو ربعا فاغتلها وحلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة لأن الغلة بالضمان أبو الحسن انظر قوله لأن الغلة بالضمان ، وهذا ليس مما بطل به كونه لا يبين اللخمي [ ص: 278 ] في النخل إذا كانت غلته أكثر من نفقته كانت له ولا يحسب النفقة وإن كانت النفقة أكثر حسب الفضل ، وإن أنفق ثم باع مرابحة قبل أن يغتل حسب له النفقة التي أنفق في سقيها وعلاجها . ا هـ . وبيانه أن كلامها يقتضي أن بائع المرابحة يستبد بالغلة ويحسب النفقة في الثمن مطلقا ، وحقها أن تفصل كما فصل اللخمي . ا هـ . الوانوغي الصواب تقييد عدم وجوب البيان بعدم حدوث ما يؤثر نقصا في المبيع أو ما تختلف الأغراض به وشبه في عدم وجوب البيان فقال ( كتكميل شرائه ) سلعة ابتاع بعضها أولا ثم اشترى باقيها من شريكه فيها ثم أراد بيعها مرابحة فلا يجب عليه بيان ذلك اللخمي إذا لم يزد في شراء الباقي لدفع ضرر الشركة وإلا وجب بيانه .

ابن رشد لا يجوز لمن اشترى سلعة جملة أن يبيع نصفها مرابحة بنصف ثمنها حتى يبين ولمن اشترى نصف سلعة في صفقة ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى بيعها جملة ولا يبين وأخرج من عدم وجوب البيان فقال : ( لا ) ينتفي وجوب بيان تكميل الشراء ( إن ورث ) البائع ( بعضه ) أي المبيع واشترى باقيه وباع البعض الذي اشتراه مرابحة فيجب عليه أن يبين أنه ورث باقيه ( وهل ) وجوب البيان ( إن تقدم الإرث ) على الشراء لأنه يزيد في ثمن الباقي ليكمل له ما ورث بعضه ، فإن تقدم الشراء فلا يجب البيان قاله القابسي ( أو ) وجوب البيان الثابت ( مطلقا ) عن التقييد بتقدم الإرث فيجب ولو تقدم الشراء لأنه قد يزيد في ثمن البعض لترقبه إرث باقيه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن ، في الجواب ( تأويلان ) في فهم قولها وإن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبيع حتى يبين لأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث ، وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع ابن يونس فإن باع ولم يبين حتى فاتت فالمبيع نصفه مشترى فيمضي بنصف الثمن ونصف الربح ونصفه موروث فيه الأقل من القيمة ، أو ما يقع له من الثمن والربح ، وإن كانت قائمة فللمشتري رد الجميع [ ص: 279 ] والتمسك به .

وعلم مما تقدم أن المبيع مرابحة إنما هو النصف المبتاع لأن النصف الموروث لا يباع مرابحة لأنه لا ثمن قاله تت البناني موضوع المسألة في المدونة إنما هو إذا باع النصف المشترى فقط مرابحة ، وفيه وقع التأويلان للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وبه شرح " ح " وغيره انظر ق .




الخدمات العلمية