[ ص: 279 ] وإن غلط بنقص وصدق ، أو أثبت : رد ، أو دفع ما تبين وربحه ، فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح ، وربحه وقيمته يوم بيعه ، ما لم تنقص عن الغلط وربحه ، وإن كذب : لزم المشتري ، إن حطه ، وربحه بخلاف الغش [ ص: 280 ] ، وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه ، أو قيمتها ، ما لم تزد على الكذب وربحه ، ومدلس المرابحة : كغيرها . وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة