الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 314 ] ( فصل ) إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه : حلفا ، وفسخ ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها

التالي السابق


( فصل ) في بيان أحكام اختلاف المتبايعين

( إن اختلف ) الشخصان ( المتبايعان ) لشيء بنقد أو غيره بضم الميم وفتح الفوقية مثنى متبايع بياء عقب الألف ، لأن فعله تبايع بفتح الياء ، وأما بائع فهو بالهمز عقبها لإعلال فعله وهو باع بإبدال يائه ألفا لتحركها عقب فتح ، وصلة اختلف ( في جنس الثمن ) الظاهر أنه أراد به مقابل الثمن بدليل التشبيه الآتي في قوله كمثمونه بأن قال أحدهما عين والآخر عرض ( أو ) اختلفا في ( نوعه ) أي الثمن بأن قال أحدهما ذهب والآخر ورق ، ولا بينة لأحدهما ( حلفا ) أي المتبايعان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعوى نفسه مقدما النفي على الإثبات .

( وفسخ ) بضم فكسر أي البيع سواء قامت السلعة أو فاتت ، ونكولهما كحلفهما ، فيرد المشتري للبائع السلعة إن لم تفت ( ورد ) أي يرد المشتري للبائع ( مع الفوات ) للسلعة في يده بتغير سوق فأعلى ( قيمتها ) أي السلعة معتبرة ( يوم بيعها ) أي السلعة لصحته . عج لو قال عوضها بدل قيمتها لكان أحسن لشموله مثل المثلي . عب وهو [ ص: 315 ] الموافق لقاعدة القيمة في المقوم والمثل في المثلي ، ومخالف لقول تت علم من قوله قيمتها أنها لو كانت مثلية لرد مثلها ، وهذا على اعتبار المفهوم لكن يعارضه عموم المنطوق فتلزم القيمة مع الفوات مطلقا مثليا كان أو مقوما ، وهو ظاهر ما في التوضيح وغيره ، ويؤيده كون المعتبر في القيمة يوم البيع مع تعليله بأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع . وقوله أيضا عن بعضهم يوم ضمنها المشتري وفي حلوله إشارة له ، قال ظاهره في المثلي والمقوم لشبه البيع هنا بالفاسد إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فلا يفسخ ويقضي للحالف على الناكل .




الخدمات العلمية