الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحاصت الزوجة بما أنفقت ، وبصداقها [ ص: 41 ] كالموت ، لا بنفقة الولد

التالي السابق


( و ) إن أنفقت زوجة على نفسها من مالها أو مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فلس ( حاصت الزوجة ) غرماء زوجها ( بما أنفقت ) قبل تداينه أو بعده ولو بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنها نفقة الزوجة ( و ) حاصت ( بصداقها ) أي الزوجة كله ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بفلسه ، وإذا حاصت بجميع صداقها ثم طلقها قبل البناء فهل ترد ما زاد على نصف الصداق أو ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه قولان ، ثانيهما لابن القاسم ، والأول لابن دينار قاله تت ، وهو يفيد ترجيح الثاني [ ص: 41 ] أي وتحاصص فيما ردته ، فإن كان الصداق مائة وحاصت بها فنابها خمسون ثم طلقها قبل البناء ردت للغرماء خمسة وعشرين لأنه تبين أن صداقها خمسون وأنها لا تستحق الحصاص إلا بها ، وتكون في الخمسة والعشرين التي ردتها أسوة الغرماء ا هـ .

عب البناني قوله أو ترد ما زاد على المحاصة بنصفه إلخ هذا هو الموافق لقوله في الرهن ، وإلا قدر محاصا بما بقي ، ومثاله لو كان لرجلين عليه مائتان وحاصتهما بمائة صداقها ومال المفلس مائة وخمسون نسبته لمجموع الديون النصف فأخذ كل خمسين نصف دينه وطلقها قبل البناء ، فإذا قدرت محاصة بخمسين نصف الصداق نابها ثلاثون لأن مجموع الديون حينئذ مائتان وخمسون ومال المفلس ثلاثة أخماسها فترد عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد ستون وهي ثلاثة أخماس دينه ، ولا تدخل معهما فيما ترده كما هو ظاهر ، وبه تعلم أن قول " ز " تحاصص فيما ترده ، وقوله ترد للغرماء خمسة وعشرين غير صواب ، نعم في ضيح عن يحيى بن عمر أنه إن كان بيد غريم بالحصاص الأول نصف حقه فلتحبس هي مما بيدها قدر نصفه وترد ما بقي وتحاصص معهم فيه ، فعلى هذا ترد من الخمسين خمسة وعشرين فيبقى لها من دينها خمسة وعشرون ، ولكل واحد منهما خمسون ، فمجموع الديون مائة وخمسة وعشرون ، ونسبة الخمسة والعشرين المردودة إليه الخمس فيأخذ كل واحد منهم خمس ما بقي من دينه فتأخذ خمسة ويأخذ كل واحد منهما عشرة . ا هـ . لكن لا يقال على هذا ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه .

وشبه في المحاصة بنفقة الزوجة وصداقها فقال ( كالموت ) للزوج فتحاصص زوجته بنفقتها حال يسره وبصداقها غرماءه ، وإن أنفقت الزوجة على ولد زوجها حال يسره ثم فلس أو مات ( فلا ) تحاصص ، ( بنفقة الولد ) لأنها محض مواساة ، لكن ترجع بها على زوجها إن أيسر لقيامها عنه بواجب ، وظاهره عدم محاصتها بها ولو حكم بها . وفي " د " هذا ما لم تكن بقضية وأنفقت وهو مليء وإلا حاصت بها . ا هـ . لكن ظاهر أنه مقابل ولا تحاصص بنفقتها على والديه إلا أن يحكم بها عليه وكان مليا وتسلفت فتحاصص . [ ص: 42 ] البناني انظر هذا ، ففي منتقى الباجي حكايته عن أصبغ بعد نقله رواية ابن القاسم أنها لا تحاصص بنفقة الأبوين مطلقا ، ووجه كلا منهما ونحوه في التوضيح .




الخدمات العلمية