الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ، [ ص: 440 ] أو عبد ، ولم أقبضه كدعواه الربا ، وأقام بينة أنه راباه في ألف ، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا

التالي السابق


( و ) إن قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر له بأنه من قرض أو من بيع صحيح ( لزم ) الإقرار ( إن نوكر ) بضم النون وكسر الكاف المقر ( في ) سبب ترتب ( ألف ) في ذمته أقر بها وقال عقبه ( من ثمن خمر ) أو خنزير أو ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه وناكره المقر له ، وقال من قرض أو من ثمن عبد أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته ، ومعقبا له بما يرفعه ، وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر . وأما عند من لا يبعضه فقال ابن عبد السلام الأقرب عدم لزومه لارتباط آخر الكلام بأوله ، ومفهوم إن نوكر أن المدعي إن سلم ذلك فلا يلزم عليه شيء وهو كذلك . [ ص: 440 ]

" ق " ابن شاس الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه ، وله صور : الأولى إذا قال علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب ، بل هي من ثمن بز أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب ، فإن قال اشتريت خمرا بألف فإنه لا يلزمه ونحوه في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم .

( أو ) أي ولزم الإقرار إن قال علي ألف من ثمن ( عبد ) ونحوه مما يصح بيعه ابتعته منك ( ولم أقبضه ) أي العبد منك ويعد قوله لم أقبضه ندما وتعقيبا للإقرار بما يرفعه . " ق " ابن شاس ولو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض فقال ابن القاسم وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض ، وقيل القول قوله ، وعلى البائع البينة أنه سلمه العبد ، وشبه في اللزوم فقال ( ك ) إقراره بألف و ( دعواه ) أي المقر عقبه ( الربا ) بينه وبين المقر له فيها ( وأقام ) المقر ( بينة أنه ) أي المقر له ( راباه ) أي المقر ( في ألف ) فتلزمه الألف التي أقر بها على الأصح لعدم التعيين ( لا ) تلزمه الألف ( إن أقامها ) أي أشهد المقر البينة ( على إقرار المدعي ) ب ( أنه ) أي الشأن ( لم يقع بينهما ) أي المدعي والمدعى عليه ( إلا الربا ) ويلزم الأصل قولا واحدا .

" ق " ابن شاس لو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلا ثم أقام ببينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حرير تسترا لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا . وقال ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إليه رأس ماله وبالأول . قال سحنون ابن عرفة لم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب الدعوى والصلح من العتبية .




الخدمات العلمية