الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 211 ] وخيار إلا بعد مضيه ، ووجبت لمشتريه ، إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى

التالي السابق


( و ) لا شفعة في مبيع بشرط ( خيار ) لبائع أو مشتر أو أجنبي لعدم لزومه ( إلا بعد مضيه ) أي البيع بإمضاء من له الخيار أو بانقضاء زمنه والشقص بيد مشتريه فيها لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته ( ووجبت ) أي ثبتت الشفعة ( ل ) شخص ( مشتري ) جزء عقار بشرط ( هـ ) أي الخيار أولا على مشتري باقيه بتلا ثانيا أمضى الخيار والشراء ( إن ) كان قد ( باع ) المالك داره مثلا ( نصفين ) نصفا ( خيارا ) ابتداء ( ثم ) باع نصفها لآخر بيعا ( بتلا ) بفتح الموحدة وسكون المثناة أي لازما منبرما ( فأمضى ) بيع الخيار من له الخيار بناء على انعقاد بيع الخيار وإمضاؤه تتميم ، فقد تجدد ملك مشتري البتل على ملك مشتري الخيار . وأما على أنه منحل والإمضاء إنشاء للبيع وهو المشهور فالشفعة لمشتري البتل لتجدد ملك مشتري الخيار عليه . " ق " اللخمي إذا كانت دار لرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البتل .




الخدمات العلمية