الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 228 ] وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع : لم تبعض : كتعدد المشتري ، على الأصح ،

التالي السابق


[ ص: 228 ] وإن ) اشترى شخص أشقاصا من عقارات من أشخاص ( اتحدت الصفقة ) أي عقد الشراء ( وتعددت الحصص ) المشتراة كنصف دار وثلث خان وسدس حائط ( و ) تعدد ( البائع ) وأراد الشفيع أن يأخذ البعض ولم يرض المشتري ( لم تبعض ) بضم الفوقية وفتح الموحدة والعين المهملة ، أي ليس للشفيع أخذ بعض الحصص بالشفعة وترك بعضها " ق " فيها لابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو من رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم ، ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا واحدا ومن ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر ، وليأخذ الجميع أو يدع وقال أشهب وسحنون في غير المدونة له أن يأخذ من أحدهم وقاله ابن القاسم مرة ورجع عنه ابن يونس . بعض الفقهاء كلام أشهب هو الصحيح .

وشبه في عدم التبعيض فقال ( كتعدد المشتري ) شقصا أو أشقاصا من واحد أو متعدد في صفقة واحدة ، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة من بعضهم فقط ، بل إما أن يأخذ من جميعهم أو يدع لجميعهم ( على الأصح ) عند بعض الفقهاء غير الأربعة وهو الذي رجع إليه ابن القاسم ومقابله لأشهب وسحنون ، وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه ، وصححه بعضهم " غ " هو أي المصنف باقتصاره على مذهب المدونة مستغن عن قوله على الأصح ، فلو قال عوضا من هذا كله ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز ، وقال غيره لو قال كتعدد المشتري وصحح خلافه لكان أولى وأفيد " ق " انظر قوله على الأصح إنما ينبغي أن يقوله لو لم يقتصر على نص المدونة .

الحط مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك ففيها ومن اشترى حظ ثلاثة من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك كله أو يأخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر حصة [ ص: 229 ] صفقته الأولى فقط ، وإن أخذ الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية .



( فرع )

لو تعدد الشفيع فقط ففيها من ابتاع شقصا من دارين في صفقة وشفيع كل دار على حدة فسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى . أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد ، وانظر لم يجعل للمبتاع والبائع حجة بتبعيض صفقته ، وظاهره وإن كان الجزء المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ، ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع .



( فرع )

لو تعدد الشفيع مع تعدد البائع ففي النوادر ابن القاسم وأشهب من ابتاع حظا من دار رجل من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك . ابن عبدوس عبد الملك محمد أنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ الشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمتين . أشهب وكذا إن كانت الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها ، فإما أخذوا الجميع أو تركوا ، فإن أخذوا الجميع على أن النخل لأحدهما وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأبى ذلك ولا حجة له وليس بقياس ، وهو استحسان ، ونقله ابن عرفة أيضا ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة ، فإن في هذا تعدد الشفعاء واشتركوا في كل حصة والله أعلم .




الخدمات العلمية