[ ص: 425 ] ومنع إن بلغ الحد المشترط ، أو توليا العمل ، وإن هلكت الأشجار بعده ، فالأرض بينهما ولا شيء للعامل فيما قل ، إن بطل الجل ، إلا أن يتميز بناحية ، [ ص: 426 ] أو كان له قدر بخلاف العكس ، وليس له قبله جعل ، كبقل ، إلا بإذن جمعها مع بيع أو إجارة : كجعل ، وصرف ومساقاة ، وشركة ، ونكاح . وقراض ، وقرض واقتسماها
[ ص: 425 ]