الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 35 ] وكراء وكيل : بمحاباة ، أو عرض

التالي السابق


( و ) لا يجوز ( كراء وكيل ) دارا أو أرضا ( بمحاباة ) بضم الميم وإهمال الحاء وبموحدة ، أي بأقل مما سماه له الموكل أو من كراء المثل إن لم يسم له قدر الكراء ( أو ) كراؤه ( بعرض ) بفتح فسكون ما وكل على كرائه بنقد بشرط أو عرف فلا يجوز ولو فوض له في التوكيل ; لأنه لا يجوز له التصرف إلا بالمصلحة لموكله وأخذ العرض في كراء الدور مثلا مصلحة فيه لموكله . ابن عاشر لا خصوصية للكراء بهذا الحكم ، والأنسب به باب الوكالة . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن وكل رجلا يكري داره فأكراها بغبن أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز . ابن يونس وله فسخ الكراء أو إجازته إن [ ص: 36 ] لم يفت ، فإن فات رجع على الوكيل بالمحاباة ولو أعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها رجع ربها على الساكن بالكراء ولا رجوع للساكن على الوكيل .




الخدمات العلمية