الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 36 ] أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت : فهو لرب الأرض ، أو نصفه

التالي السابق


( أو ) كراء ( أرض مدة ) معلومة كعشر سنين ( لغرس ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء معلوم الصنف والعدد ( فإذا انقضت ) مدة الكراء ( فهو ) أي المغروس ملك ( لرب الأرض ) كله ( أو نصفه ) مثلا فلا يجوز للجهل بالكراء . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من اكترى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا سماها على أن ثمرها للغارس ، فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض فلا يجوز ; لأنه أكراها بشجر إلى أجل لا يدرى أيسلم إليه أم لا اللخمي وكذلك لو قال أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك بعد العشر سنين ، فإن قال على أن لك نصفها من الآن جاز عند ابن القاسم ، وقال غيره لا يجوز ، وهو فسخ دين في دين .




الخدمات العلمية