الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 568 ] وإن استحلف وله بينة حاضرة ، أو كالجمعة يعلمها لم تسمع

التالي السابق


( وإن ) ادعى شخص على آخر بمال فأنكره و ( استحلف ) أي طلب المدعي اليمين من المدعى عليه فحلف ( و ) الحال ( له ) أي المدعي ( ببينة حاضرة ) بالبلد يعلمها ( أو ) غائبة غيبة قريبة ( كالجمعة يعلمها ) أي المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه وأخذ حقه منه ( لم ) الأولى فلا ( تسمع ) بضم الفوقية ، أي البينة ; لأنه أسقطها باستحلافه ، واحترز بقوله يعلمها مما إذا لم يعلمها ، فإنها تسمع كما تقدم ، وظاهره كابن الحاجب أن استحلافه مسقط لبينته وإن لم يحلف المطلوب ، وقيده الشارح بحلفه . عج وهو الذي يجب التعويل عليه . طفى وهو صواب ، ففيها وإن حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينته ، فإن لم يكن علم بها قضى له بها ، وإن استحلفه بعد علمه ببينته تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق عليه وإن قدمت بينته ا هـ . فدل أول كلامها على أن " استحلفه " ليس للطلب ، وإنما المراد حلفه .




الخدمات العلمية