الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمتنصر من : كأسير على الطوع ، إن لم يثبت إكراهه ;

التالي السابق


( و ) المسلم ( المتنصر ) بضم الميم وفتح التاء والنون وكسر الصاد المهملة مثقلة أي المرتد للنصرانية مثلا ( من كأسير ) وتاجر وسائح في أرض الكفار محمول ( على الطوع ) لأنه الأصل في فعل الكلف فتجرى عليه أحكام المرتد من بينونة زوجته وإيقاف ماله ومنعه من إرث مسلم قريب له أو زوج أو مولى له ( إن لم يثبت إكراهه ) على التنصر بالشخص ولا بالعموم بأن اشتهر على قوم كفار جبر أسيرهم على الكفر أو إساءته ، فإذا دخل دينهم تركوها . ابن عرفة في نكاحها الثالث وغيره منها والأسير يعلم تنصره ولا يدرى طوعا أو كرها فلتعتد زوجته ويوقف ماله ويحكم فيه بحكم المرتد ، وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال المسلم في نسائه وماله . ابن حارث اتفقوا على أن من أكره على الردة فلا يجب عليه حكم المرتد .




الخدمات العلمية