الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يرده دين سبق : كاشتراء زوجته حاملا ، لا بولد سبق ; [ ص: 482 ] أو ولد من وطء شبهة ، إلا أمة مكاتبه أو ولده

التالي السابق


( ولا يرده ) أي عتق أم الولد ( دين ) على سيدها ( سبق ) الدين ولادتها من سيدها . الجلاب من عليه دين محيط بماله فوطئ أمته فحملت صارت أم ولد فلا تباع في دينه .

وشبه بشرطي الإقرار بالوطء وثبوت إلقاء العلقة في ترتب أمومة الولد عليهما فقال ( كاشتراء زوجته ) أي الحر حال كونها ( حاملا ) منه فإنها تصير بولادته أم ولد له على المشهور . ابن رشد اختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " فيمن تزوج أمة ثم اشتراها ، وهي حامل منه قال مرة تكون به أم ولد لعتقه عليه ، وهو في بطنها ، وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم ( لا ) تصير الأمة أم ولد ( بولد ) من زوجها ( سبق ) الولد شراء زوجها إياها .

ابن عرفة فيها من اشترى زوجته فلا تكون أم ولد بما ولدت قبل الشراء إلا أن يبتاعها حاملا فتكون به أم ولد ، ولو كانت لأبيه فابتاعها حاملا فلا تكون به أم ولد لعتقه على جده ، وقال : لا يجوز للابن شراؤها من والده لعتق جنينها على جده ، فلا يجوز بيعها واستثناء جنينها . ابن رشد من تزوج أمة واشتراها حاملا منه فقال مالك رضي الله تعالى عنه : تكون به أم ولد ، وقاله ابن القاسم وأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم . وقال أيضا : لا تكون به أم ولد لمسه الرق في بطنها . وقاله أشهب ، ورواه ابن عبد الحكم الصقلي عن محمد من تزوج أمة والده فمات الأب فورثها وهي حامل فإن كان ظاهرا أو وضعته لأقل من ستة أشهر فلا تكون به أم ولد ، وإن وضعته لستة أشهر [ ص: 482 ] فهي به أم ولد إلا أن يقول لم أطأها بعد موت أبي فيصدق بلا يمين فلا تكون به أم ولد ، وكذا لو وضعته لستة أشهر من يوم موته وقال : ما وطئها إلا منذ خمسة أشهر فلا تكون به أم ولد ، ونحوه لابن الماجشون .

محمد من اشترى زوجته بعد عتق سيدها ما في بطنها جاز شراؤه ، وتكون بما تضع أم ولد ; إذ لا يتم عتقه إلا بوضعه ; ولأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته قبل وضعه إن شاءوا ، وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها .

( أو ولد ) حملت به ( من وطء شبهة ) بأن غلط فيها فحملت منه ثم اشتراها حاملا فلا تكون بولادته أم ولد . " غ " لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ، ولا يحسن أن يفسر بقول ابن الحاجب ولو نكح أمة أو وطئها بشبهة نكاح ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد لتقدمها في قوله لا بولد سبق ، مع أن الاستثناء بعده يأباه . البناني هذا التقرير هو الصواب ، وعليه كان من حق المصنف أن يقول أو حمل من وطء شبهة ، وانظر هذا مع قول ابن مرزوق الذي يتحصل من نصوص أهل المذهب أنه إن كان من وطء شبهة تصير الأمة بحملها به أم ولد ، وقبله ابن عاشر . ( إلا ) إذا وطئ السيد ( أمة مكاتبه ) فحملت منه فإنها تصير بوضعه أم ولد له ، وعليه قيمتها لمكاتبه يوم حملها ، ولا يحد للشبهة ( أو ) وطئ الأب أمة ( ولده ) فحملت منه فتصير بوضعه أم ولد له ، وعليه قيمتها لولده يوم وطئها موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه لولدها ولا حد عليه للشبهة . فيها من وطئ أمة مكاتبه فأتت منه بولد لحق به ، وكانت به أم ولد له ولا يحد ; إذ لا يجتمع حد ولحوق نسب ، وعليه قيمتها ، ولا قيمة عليه للولد ، ومن وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير درئ عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء ، وكانت له أم ولد .




الخدمات العلمية