( ولو ) ( فليسجد ) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية ; لأن الأصل عدم سجوده ، وجريا على القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم ( ولو شك ) أي ( سها ) بما يقتضي سجوده ( وشك ) أي تردد ( هل سجد ) للسهو أو لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة ( أتى بركعة ) ; لأن الأصل عدم إتيانه بها ولا يرجع لظنه ولا لقول غيره أو فعله ، وإن كان جمعا كثيرا ، وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم الصحابة وعوده للصلاة في خبر تردد في رباعية ( أصلى ثلاثا أم أربعا ) ذي اليدين فليس من باب الرجوع إلى قول غيره ، وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر بقرينة ما يأتي ، إذ محل عدم الرجوع إلى قول غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر ، فإن بلغوا عدده بحيث يحصل علم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له ; لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما [ ص: 80 ] ذكر ذلك الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر ، لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه ، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه ( وسجد ) للسهو لخبر مسلم { } . ومعنى شفعن له صلاته ردتها السجدتين مع الجلوس بينهما لأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهما صيراها ستا ، وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة ; لأنها إن كانت واقعة فظاهر ، وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ولهذا يسجد وإن زال تردده قبل سلامه كما قال ( والأصح أن يسجد ، وإن زال شكه قبل سلامه ) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد . إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان
والثاني لا يسجد إذ لا عبرة بالتردد بعد زواله ( وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا ) فيسجد ; لتردده في زيادته ، وإن زال شكه قبل سلامه .