للاتباع كما مر ، ولا ينافي قولنا سببها الشكر قولهم سببها التلاوة ; لأنها سبب لتذكر قبول تلك التوبة : أي ولأجل ذلك [ ص: 94 ] لم ينظر هنا لما يأتي في سجود الشكر من هجوم النعمة وغيره ; لأنها متوسطة بين سجدة محض التلاوة وسجدة محض الشكر ( وتحرم فيها ) وتبطلها ( في الأصح ) وإن انضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر ; لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره غلب المبطل وشمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها ، وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه ، وإلحاقه بالصلاة إنما هو في بعض أحكامها ومحل الحرمة والبطلان في حق العامد العالم فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا ويسجد للسهو ، ولو سجدها إمامه لاعتقاده ذلك لم يجز له متابعته بل يتخير بين انتظاره ومفارقته وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما ، وانتظاره أفضل ، ولا ينافي ما تقرر ما يأتي من أن العبرة باعتقاد المأموم ; لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة ، ومن ثم قالوا : يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن ; لأن جنس القصر جائز عندنا ، وبهذا ظهر ما في الروضة من عدم وجوب المفارقة ، وقولها إنه لا يسجد : أي بسبب انتظار إمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده [ ص: 95 ] أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها ، ومقابل الأصح لا تحرم فيها ، ولا تبطلها ; لتعلقها بالتلاوة بخلاف غيرها من سجود الشكر . ( تستحب في غير الصلاة ) عند تلاوة آيتها