( وحضور ) نحو ( قريب ) وصديق وزوجة وصهر ومملوك وأستاذ وعتيق ومعتق ( وأب )  أي حضره الموت  ،  وإن كان له متعهد لما روي عن  ابن عمر  رضي الله عنهما أنه ترك الجمعة وحضر عند قريبه  سعيد بن زيد  أحد العشرة لما أخبر أن الموت نزل ; لأنه يشق عليه فراقه ويتألم لغيبته ( أو ) حضور ( مريض بلا متعهد ) له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه ضررا  ،  أو له متعهد مشغول بشراء الأدوية مثلا فيكون كما لو لم يكن له متعهد ( أو ) حضور نحو قريب ممن له متعهد لكنه ( يأنس به ) أي بالحاضر ; لأن تأنيسه أهم  ،  وأشار المصنف  أول الأعذار بالكاف في كمطر إلى عدم انحصارها فيما ذكره  ،  فمنها أيضا نحو زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعى في استرداد مال يرجو حصوله له أو لغيره . 
وأعمى حيث لا يجد قائدا ولو بأجرة مثل قدر عليها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا إذ قد تحدث له وهدة يقع فيها وكونه منهما : أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه ولو بنحو شتم  [ ص: 162 ] ما لم يمكن دفعه من غير مشقة  ،  ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة ; لأنه إذا عذر بهما في الخروج من الجماعة ففي إسقاطها ابتداء أولى قاله الزركشي  ،  وكونه سريع القراءة  ،  والمأموم بطيئها  ،  أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد  ،  وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك  ،  ثم هذه الأعذار تمنع الإثم والكراهة كما مر  ،  ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع . 
واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر  ،  والسبكي  حصولها لمن كان ملازما لها  ،  ويدل عليه خبر  البخاري  ،  وحمل بعضهم أيضا كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل أو ثوم وكون خبزه في الفرن  ،  وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض  ،  وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به  ،  ثم هي إنما تمنع ذلك فيمن لا يتأتى له إقامة الجماعة في بيته  ،  وإلا فلا يسقط عنه طلبها لكراهة انفراده  ،  وإن حصل بغيره شعارها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					