أي حضره الموت ، وإن كان له متعهد لما روي عن ( وحضور ) نحو ( قريب ) وصديق وزوجة وصهر ومملوك وأستاذ وعتيق ومعتق ( وأب ) رضي الله عنهما أنه ترك الجمعة وحضر عند قريبه ابن عمر أحد العشرة لما أخبر أن الموت نزل ; لأنه يشق عليه فراقه ويتألم لغيبته ( أو ) حضور ( مريض بلا متعهد ) له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه ضررا ، أو له متعهد مشغول بشراء الأدوية مثلا فيكون كما لو لم يكن له متعهد ( أو ) حضور نحو قريب ممن له متعهد لكنه ( يأنس به ) أي بالحاضر ; لأن تأنيسه أهم ، وأشار سعيد بن زيد المصنف أول الأعذار بالكاف في كمطر إلى عدم انحصارها فيما ذكره ، فمنها أيضا نحو زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعى في استرداد مال يرجو حصوله له أو لغيره .
وأعمى حيث لا يجد قائدا ولو بأجرة مثل قدر عليها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا إذ قد تحدث له وهدة يقع فيها وكونه منهما : أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه ولو بنحو شتم [ ص: 162 ] ما لم يمكن دفعه من غير مشقة ، ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة ; لأنه إذا عذر بهما في الخروج من الجماعة ففي إسقاطها ابتداء أولى قاله الزركشي ، وكونه سريع القراءة ، والمأموم بطيئها ، أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد ، وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك ، ثم هذه الأعذار تمنع الإثم والكراهة كما مر ، ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع .
واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر ، والسبكي حصولها لمن كان ملازما لها ، ويدل عليه خبر ، وحمل بعضهم أيضا كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل أو ثوم وكون خبزه في الفرن ، وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض ، وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به ، ثم هي إنما تمنع ذلك فيمن لا يتأتى له إقامة الجماعة في بيته ، وإلا فلا يسقط عنه طلبها لكراهة انفراده ، وإن حصل بغيره شعارها . البخاري