( ولا تصح قدوة بمقتد ) حال قدوته  لكونه تابعا لغيره بلحقه سهوه  ،  ومن شأن الإمام الاستقلال وأن يتحمل هو سهو غيره فلا يجتمعان  ،  وأما خبر الصحيحين { أن الناس اقتدوا بأبي بكر  رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم   } فمحمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا . وقد روى  البيهقي  وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته خلف أبي بكر    } . قال في المجموع : إن صح هذا كان مرتين كما أجاب به  الشافعي  والأصحاب . 
ولو توهم أو ظن كونه مأموما لم يصح اقتداؤه  أيضا به  ،  ومحله كما قاله الزركشي  عند هجومه فإن اجتهد في أيهما الإمام  ،  واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام  فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني . انتهى . 
ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدله على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها  ،  فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال  ،  ولا مجال لها هنا ; لأن مدار المأمومية على النية لا غير  ،  وهي لا يطلع عليها . وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام  صحت صلاتهما لعدم مقتضى بطلانها أو أنه مأموم فلا . وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم ولو بعد السلام  كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع  ،  فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر  وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن والشك  ،  قاله  [ ص: 168 ] ابن الرفعة  ،  أو البطلان بمجرد الشك مبني على طريق العراقيين  ،  أما على طريق المراوزة  ففيه التفصيل في الشك في النية وقد مر في صفة الصلاة وهذا هو المعتمد  ،  وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض  فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					