( وإلا ) أي وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا يسع جميعها    ( فيعصي وتكون قضاء ) أما عصيانه فلأن التأخير عن أول الوقت إنما يجوز بشرط العزم على الفعل  ،  فيكون انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده . وأما كونها قضاء فكذلك أيضا  ،   [ ص: 280 ] وحمل بعضهم كونها قضاء على ما إذا وجدت النية وقد بقي من وقته ما لا يسع ركعة  ،  وعدم عصيانه على وجودها وفي الوقت ما يسع الصلاة : قال : وبه يجمع بين ما وقع للمصنف  من التناقض في ذلك ا هـ وفيه نظر ظاهر . وما ذكره الغزالي  في إحيائه من أنه لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص  ،  وكان جامعا ; لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم بطلان الجمع لفقد النية ( ولو جمع ) أي أراد الجمع ( تقديما ) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع ( فصار بين الصلاتين ) أو قبل فراغ الأولى كما في المحرر  ،  وعدل عنه لإيهامه وفهمه مما ذكره ( مقيما ) بنحو نية إقامة أو شك فيها ( بطل الجمع ) لزوال سببه فيتعين عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها أما الأولى فلا تتأثر بذلك . 
( و ) إذا صار مقيما ( في الثانية ) ومثلها إذا صار مقيما ( بعدها لا يبطل ) الجمع ( في الأصح ) للاكتفاء باقتران العذر بأول الثانية صيانة لها عن بطلانها بعد انعقادها  ،  وإنما منعت الإقامة في أثنائها جواز القصر لمنافاتها له  ،  بخلاف جنس الجمع لجوازه بالمطر  ،  وإذا تقرر هذا في أثنائها فبعد الفراغ منها بطريق الأولى  ،  ولهذا كان الخلاف فيه أضعف  ،  ومقابل الأصح : البطلان قياسا على القصر  ،  وفرق الأول بما مر ( أو ) جمع ( تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر ) ذلك بالاتفاق كجمع التقديم وأولى ( و ) إقامته ( قبله ) أي فراغهما ولو في أثناء الثانية كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما بحثه في المجموع ( يجعل الأولى قضاء ) لتبعيتها للثانية في الأداء والعذر  ،  فاعتبر وجود سبب الجمع في جميع المتبوعة  ،  وقضية ذلك أنه لو قدم المتبوعة وأقام أثناء التابعة أنها تكون أداء لوجود العذر في جميع المتبوعة  ،  وهو قياس ما مر في جمع التقديم  ،  ذكره السبكي  ،  واعتمده الإسنوي  وغيره وخالفه آخرون  ،  منهم الطاوسي  ،  وأجرى الكلام على إطلاقه  ،  فقال : وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية  ،  ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما ; لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر  ،  وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع . 
وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما  ،  وإلا جاز أن تنصرف إليه لوقوع بعضها فيه  ،  وأن تنصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل  ،  وهذا هو المعتمد . 
     	
		
				
						
						
