( وشرط التقديم )  بعد ما تقدم ( وجوده ) أي المطر ( أولهما ) أي الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر ( والأصح اشتراطه عند سلام الأولى ) ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية في حالة العذر . 
وقضيته اشتراط امتداده بينهما  ،  وهو كذلك  ،  ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك . والثاني لا يشترط وجوده عند سلام الأولى كما في الركوع والسجود  ،  وهل يشترط تيقنه لذلك أيضا حتى لا يكفي الاستصحاب  ،  صرح القاضي  بالاشتراط فقال : لو قال لآخر بعد سلامه انظر هل انقطع المطر أو لا بطل جمعه للشك في سببه  ،  ونقله بعضهم عن غير القاضي  ،  ونقل عن القاضي  أيضا خلافه  ،  ولعله سهو إن لم يتناقض كلام القاضي  فيه  ،  ومال الإسنوي  إلى الاكتفاء بالاستصحاب  ،  وادعى غيره أنه القياس  ،  والأوجه الأول  ،  ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها ( والثلج والبرد كمطر إن ذابا ) وبلا الثوب  ،  بخلاف ما إذا لم يذوبا كذلك ومشقتهما نوع آخر لم يرد . نعم لو كان أحدهما قطعا كبارا يخشى منه جاز الجمع به كما في الشامل وغيره في الثلج  ،  وفي معناه البرد  ،  وبه صرح في الذخائر ( والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد ) أو غيره ( بعيد ) عن محله عرفا بحيث ( يتأذى ) تأذيا لا يحتمل في العادة ( بالمطر في طريقه ) إليه  ،  إذ المشقة إنما توجد حينئذ  ،  بخلاف ما لو انتفى شرط من ذلك كأن كان يصلي في بيته منفردا أو جماعة  ،  أو يمشي إلى المصلى في كن  [ ص: 282 ] أو قرب منه  ،  أو يصلي منفردا بالمصلى لانتفاء تأذيه فيما عدا الأخيرة والجماعة فيها . 
وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع أن بيوت أزواجه بجنب المسجد فغير مناف لذلك ; لأنها كلها لم تكن كذلك بل أكثرها كان بعيدا فلعله لما جمع كان فيه على أن للإمام أن يجمع بهم وإن كان مقيما بالمسجد صرح به  ابن أبي هريرة  وغيره  ،  والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة . 
قال المحب الطبري    : ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو في المسجد  أن يجمع ; لأنه لو لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا : أي أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته في المسجد  ،  وكلام غيره يقتضيه ومقابل الأظهر يترخص مطلقا  ،  وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل  ،  وهو الأصح المشهور ; لأنه لم ينقل  ،  ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف  في الروضة جوازه في المرض  ،  وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات  ،  وقال : إنه قوي جدا في المرض والوحل . 
قال في المجموع : وإنما لم يلحقوا الوحل المطر كما في عذر الجمعة والجماعة ; لأن تاركهما يأتي ببدلهما  ،  والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بمعين  ،  بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه  ،  وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل . 
     	
		
				
						
						
