فصل في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة وما لا تدرك به وجواز الاستخلاف وعدمه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك وبدأ بالقسم الأول فقال ( من )   ( أدرك ركوع الثانية ) من الجمعة مع الإمام  الذي يحسب له ذلك الركوع لا كالمحدث كما مر وأتم معه الركعة ( أدرك الجمعة ) حكما لا ثوابا كاملا فلا تدرك بما دون الركعة لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين  ،  سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها  ،  والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله . 
ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة ; لأنه إدراك ناقص . 
والأصل في ذلك خبر { من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة   } وخبر { من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى   } ويصل بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام  ،  قاله في المجموع  ،  وإدراك الركعة بأن يدرك مع الإمام ركوعها وسجدتيها  ،  لا يقال الركعة الأخيرة إنما تدرك بالسلام ; لأنا نمنعه  ،  فقد قال في الأم : ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة  ،  وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد انتهى . 
فقول الشارح  واستمر معه إلى أن يسلم جرى على الغالب وليس بقيد  ،  وذكره توطئة لقول المصنف    ( فيصلي بعد  [ ص: 346 ] سلام الإمام ركعة ) جهرا لإتمامها وعلم من ذلك أنه لو فارقه في التشهد كان الحكم كذلك  ،  وقول الشارح  بعد قول المصنف  أدرك الجمعة : أي لم تفته لمقابلة قول المتن بعده وإن أدركه بعده فاتته  ،  وأيضا فدفع به ما قد يتوهم من ظاهر قوله أدرك الجمعة من أنه لا يحتاج مع ذلك إلى شيء يتمها به  ،  وتقييد ابن المقري  أخذا من كلام الأذرعي  إدراك الجمعة بإدراك الركعة بما إذا صحت جمعة الإمام ليس بقيد كما صرح به الإسنوي  وغيره  ،  بل متى أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة ولو خرج منها الإمام  ،  كما أن حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه على ما مر  ،  لكن يمكن حمل كلام ابن المقري  على ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها  ،  كما لو تبين كونه محدثا  ،  فإن ركعة المسبوق حينئذ غير محسوبة ; لأن المحدث لعدم صحة صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة  ،  إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة  ،  وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير  ،  والمحدث غير أهل للتحمل كما مر وإن صحت الصلاة خلفه  ،  وبهذا التقرير علم صحة كلامه . 
وعلم مما تقرر أن قوله ركوع الثانية مثال  ،  فلو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية حصلت له الجمعة كما شمل ذلك تعبير المحرر  ،  ولو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم ظهرا  ،  وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها  سجدها وسجد للسهو  ،  أو من الأولى  ،  أو شك فاتت الجمعة وحصل له ركعة من الظهر . 
     	
		
				
						
						
