( وإن ) ; لمفهوم الخبر المار ( فيتم ) صلاته عالما كان أو جاهلا ( بعد سلامه ) أي الإمام ( ظهرا أربعا ) من غير نية كما يدل عليه تعبيرهم بيتم ; لفوات الجمعة وأكد بأربعا ; لأن الجمعة قد تسمى ظهرا مقصورة ( والأصح أنه ) أي المدرك [ ص: 347 ] للإمام بعد ركوع الثانية ( ينوي في اقتدائه ) بالإمام ( الجمعة ) موافقة للإمام ; ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام لاحتمال أن يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة ، واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا يجوز له متابعته حملا على ما إذا تذكر ترك ركن . ( أدركه ) أي الإمام ( بعده ) أي بعد ركوع إمامه ( فاتته الجمعة )
وأجيب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه ، وهل نيته الجمعة واجبة أم جائزة ؟ جرى في الأنوار على الجواز ، وعبارة العزيز تقتضي الوجوب .
قال الشيخ : وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام ، وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة عليه كالمسافر والعبد ، والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب ، وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام انتهى .
ولو لزمه أن يصليها معهم ، ومقابل الأصح ينوي الظهر ; لأنها التي يفعلها ، ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل ، أو في القيام فينوي الجمعة جزما . أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة