( ويراعي ) الخليفة ( المسبوق نظم ) صلاة ( المستخلف )  حتما ليجري على نظمها فيفعل ما كان الإمام يفعله ; لأنه التزم ترتيب صلاته باقتدائه به ( فإذا صلى ) بهم ( ركعة ) قنت بهم فيها إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح و ( تشهد ) جالسا وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده ( وأشار إليهم ) بعد تشهده عند قيامه ( ليفارقوه ) فيتخير المقتدي به بعد إشارته ( أو ينتظروا سلامه ) بهم  ،  وهو أفضل كما في المجموع : أي مع أمن خروج الوقت  ،  فإن خافوا فوته وجبت المفارقة  ،  وقول المصنف  ليفارقوه إلى آخره . 
قال الشارح    : علة غائية للإشارة : أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا  ،  وحيث فهمت فغايتها انتظاره . 
وقوله أي فيكون بعدها أشار به إلى أنه مرتب بعدها باعتبار الوقوع وإن كان متقدما في الذهن . 
وقوله وليس ناشئا عنها : أي لندرة ذلك كما مر  ،  والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف  من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا  ،  ولا يجب على الخليفة المسبوق التشهد إذ لا يزيد حاله على بقائه مع إمامه بل ولا القعود أيضا كما قاله الإسنوي  ،  فإن لم يعرف المسبوق نظم صلاة إمامه ففي جواز استخلافه قولان    : أصحهما كما في التحقيق الجواز  ،  ونقله  ابن المنذر  كما في المجموع عن نص  الشافعي  ،  وقال في المهمات : إنه الصحيح وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وإن منع البلقيني  تصحيحه وأطال في رده . 
وقال في الروضة : إن أرجح القولين دليلا المنع  ،  وعلى الأول فيراقب القوم بعد الركعة  ،  فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد . 
 [ ص: 353 ] وليس هذا تقليد في الركعات كما لا يخفى  ،  ثم ما ذكر واضح في الجمعة . 
أما في الرباعية ففيها قعودان  ،  فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد  ،  ثم قام  ،  فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم . 
     	
		
				
						
						
