الثاني من الأنواع ما يذكر في قوله ( يكون ) العدو ( في غيرها ) أي القبلة أو فيها ودونهم حائل وفي المسلمين كثرة وقد قل عدوهم وخافوا هجومهم مثلا في الصلاة فيرتب الإمام القوم صفين ( فيصلي ) الإمام بهم ( مرتين كل مرة بفرقة ) جميع الصلاة  ،  سواء أكانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية  ،  وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو تحرس  ،  ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى ( وهذه )   ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي صفة صلاته ( ببطن نخل    )  مكان من نجد  بأرض غطفان  ،  وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل خروجا من خلاف  أبي حنيفة  محله في الأمن . 
أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه ; لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن  ،  أو في غير الصلاة المعادة  ،  وهو الأوجه . 
أما فيها فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها . 
ونقل في الخادم عن صاحب الوافي أن المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا  [ ص: 362 ] مائتين والكفار مائتين مثلا  ،  فإذا صلى بطائفة  ،  وهي مائة تبقى مائة في مقابلة مائتي العدو  ،  وهذه أقل درجات الكثرة المشار إليها . 
     	
		
				
						
						
