الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويكره ) تنزيها أن يقول ( مطرنا بنوء كذا ) بفتح نونه وهمز آخره : أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء ممطر حقيقة ، فإن اعتقد أنه الفاعل حقيقة كفر ، وعليه يحمل ما في الصحيحين حكاية عن الله تعالى { أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب } ، وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قاله الشيخ ظاهر ويستثنى من إطلاقه ما نقله الشافعي عن بعض الصحابة أنه كان يقول عند المطر مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ { ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها } ويمكن أن يقال لا استثناء ، إذ لا إيهام فيه أصلا ، والنوء : سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما ، وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما ( و ) يكره ( سب الريح ) بل يسن الدعاء عندها لخبر { الريح من روح الله ، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب . فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها } ( ولو تضرروا بكثرة المطر ) وهي ضد القلة مثلثة الكاف ( فالسنة أن يسألوا الله ) تعالى ( رفعه ) بأن يقولوا ندبا ما قاله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك ( اللهم ) اجعل المطر ( حوالينا ) في الأودية والمراعي ( ولا ) تجعله [ ص: 428 ] ( علينا ) في الأبنية والدور . وأفادت الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل : أي اجعله حوالينا ولئلا يكون علينا ، وفيه تعليمنا أدب الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقا ; لأنه قد يحتاج لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع ، فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وإعلامنا بأنه ينبغي لمن وصلت إليه نعمة من ربه أن لا يتسخط لعارض قارنها ، بل يسأل الله تعالى رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع المطر لا ينافي التوكل والتفويض " اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر " ( ولا يصلي لذلك ، والله أعلم ) لعدم ورودها له لكن تقدم في الباب السابق أنها تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا ، وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهو كما قال الشيخ ) أي في غير شرح منهجه ( قوله : عن بعض الصحابة ) قال حج هو أبو هريرة ( قوله : ويكره سب الريح ) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة ، لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ، ولا تتقيد الكراهة بذلك كما قدمناه ( قوله : لخبر : { الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب } هل المراد في الجملة ، فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضا ا هـ سم على منهج : أي أو مطلقا ; لأنها من حيث صدورها بخلق الله وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي بالعذاب لمن أراده الله له ، والأقرب الثاني ( قوله : { واستعيذوا بالله من شرها } ) وتقدم قبيل [ ص: 428 ] الباب عند شرح الروض ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح العاصفة ( قوله : اللهم على الآكام ) الآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام ككتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة ا هـ حج ( قوله لنحو الزلزلة ) أي فيصلها وينوي بها نية رفع المطر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 427 ] قوله : فإن لها أربعة عشر يوما ) هذا في السنة الكبيسة وهي التي تكون أيام النسيء فيها ستة أيام ، بخلاف البسيطة وهي التي يكون النسيء فيها خمسة أيام ، فلو قال إلا الغفر لكان أولى ، ; لأن ذلك فيه دائما عند المصريين .




                                                                                                                            الخدمات العلمية