مما يلي الوجه من عنقه إلى قدمه ( ثم الأيسر ) كذلك ( ( ويغسل ) بعد ما مر ( شقه الأيمن ) ) من كتفه ( إلى القدم ، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم ، وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه ، ثم من ظهره ، ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ، ثم من ظهره وكل سائغ ، والأول أولى كما نص عليه ، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر والأكثرون وصرح به في الروضة ، ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذا لحق له فله فعله ( فهذه ) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها كما قاله الشافعي الشارح إنه يمنع الاعتداد بها ، وقد أشار بذلك إلى دفع اعتراض على المصنف بأنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه ، ولهذا قال المصحح في عبارة المنهاج تقديم وتأخير ، ويوجد في كلام بعض المتكلمين عليه أن فيه حذفا أيضا ، ويوجه بأن تقديمه اقتضى حذفه من محله فخلو محله منه حذف له كما هو ظاهر أيضا فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل ، فإن حصلت بشفع سن الإيثار بواحدة ، فإن حصل بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما ، وقال ( غسلة ) واحدة ( ويستحب ثانية وثالثة ) الماوردي : هي أدنى الكمال وأكمل منها خمس فسبع ، والزيادة إسراف .