بكسر الخاء ، وحكي ضمها للتنظيف والإنقاء ( ثم يصب ماء قراح ) بفتح القاف وتخفيف الراء : أي خالصا ( من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) أو نحوه فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح ، فتكون الأولى من الثلاث به وهي المسقطة للواجب ، ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال ( و ) يستحب ( أن يستعان في الأولى بسدر ، أو خطمي ) السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه ، فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ، ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي ، فالثلاث تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن فهما غسلتان غير محسوبتين ، ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة ، وله في تحصيل ذلك كيفيتان : الأولى أن يغسله مرة بسدر ، ثم ماء مزيل ، ثم ماء قراح فهذه ثلاثة يحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام [ ص: 447 ] الثلاث ، الثانية أن يغسله بسدر ، ثم مزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ، ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى فيما يظهر ، وعلم مما تقرر أن نحو السدر ما دام الماء يتغير به يمنع الحسبان عن الغسل الواجب والمندوب ، وعلم أن اقتصار يغسله بماء وسدر ، ثم بماء مزيل له المصنف كالروضة تبعا للأصحاب على الأولى محمول على بيان أقل الكمال ، واقتضاء المتن استواء السدر والخطمي ، ينازعه قول الماوردي : السدر أولى للنص ; لأنه أمسك للبدن ، إلا أن يحمل على الاستواء في أصل الفضيلة .
قيل وإفهام الروضة الجمع بينهما غريب ، واستحب إعادة الوضوء مع كل غسلة وفيه نظر ، بل ظاهر كلامهم يخالفه المزني وفي الأخيرة آكد للخبر الآتي ولتقوية البدن ودفعه الهوام ، ويكره تركه كما في الأم ، وخرج بقليل الكثير بحيث يفحش التغير به فإنه يسلب الماء الطهورية ما لم يكن صلبا كما مر أول الكتاب ، ومحل ذلك في غير المحرم ، أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله ، ثم بعد تكميل الغسل تلين للميت مفاصله ، ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد ، ولا يأتي في هذا التنشيف الخلاف المار في تنشيف الحي ، والأصل فيما مر خبر الصحيحين { ( و ) يستحب ( أن يجعل في كل غسلة ) من الثلاث التي بالماء القراح ( قليل كافور ) زينب رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ، واغسلنها ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ، قالت أم عطية منهن ومشطناها ثلاثة قرون } ، وفي رواية : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته } وقوله أو خمسا إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع مراعاة الوتر لا التخيير ، وقوله إن رأيتن ، أي إن احتجتن ، وكاف ذلك بالكسر خطابا فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها لأم عطية ومشطنا وضفرنا بالتخفيف : وثلاثة قرون : أي ضفائر القرنين والناصية [ ص: 448 ] ( فلو ) ولو من الفرج وقبل التكفين ، أو وقع عليه نجس في آخر غسله ، أو بعده ( وجب إزالته فقط ) من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج ( وقيل ) فيما إذا لم يكفن تجب إزالته ( مع الغسل إن خرج من الفرج ) ليختم أمره بالأكمل ( وقيل ) في الخارج منه تجب إزالته مع ( الوضوء ) بالجر على ما تقرر وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي ، أما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط ، وما في المهمات عن فتاوى ( خرج ) من الميت ( بعده ) أي الغسل ( نجس ) البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان بعد التكفين مردود ، ولا محدثا بمس ، أو غيره لانتفاء تكليفه . ولا يصير الميت جنبا بوطء ، أو غيره