( قلت    : هذه مسائل منثورة ) أي متفرقة متعلقة بالباب زدتها على المحرر وهي أكبر زيادة وقعت في الكتاب  ،  والفطن يرد كل مسألة منها لما يناسبها مما تقدم  ،  وإنما جمعها في موضع واحد ; لأنه لو فرقها لاحتاج أن يقول في أول كل منها قلت  وفي آخرها والله أعلم . 
فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار ( يبادر ) بفتح الدال ندبا  [ ص: 18 ]   ( بقضاء دين الميت )    . 
قالوا : ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره مسارعة إلى فك نفسه لخبر { نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه   } رواه الترمذي  وحسنه وصححه  ابن حبان   والحاكم  ،  فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماء أن يحللوه ويحتالوا به نص عليه  الشافعي  والأصحاب . 
واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال : ويحتمل أنهم رأوا ذلك مبريا للميت للحاجة والمصلحة  ،  وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن من التركة  ،  أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما ( و ) تنفيذ ( وصيته ) مسارعة لوصول الثواب إليه والبر للموصى له  ،  وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين  ،  وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات  ،  أو كان قد أوصى بتعجيلها ( ويكره تمني الموت  لضر نزل به ) في بدنه أو ضيق في دنياه أو نحوهما لخبر { لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه  ،  فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي  ،  وتوفني ما كانت  [ ص: 19 ] الوفاة خيرا لي   } ( لا لفتنة دين ) فلا كراهة فيه لمفهوم الخبر المار بل قال الأذرعي    : إن المصنف  أفتى باستحبابه له في فتاويه غير المشهورة  ،  ونقله بعضهم عن  الشافعي  وهو المعتمد  ،  ويمكن حمل كلام المصنف  هنا وفي الأذكار والمجموع عليه  ،  أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله . 
قال  ابن عباس    : لم يتمن نبي الموت غير يوسف  صلى الله عليه وسلم  ،  وقال غيره : إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت 
     	
		
				
						
						
