( ويجوز ) بلا كراهة ( ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلا الدفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ، أما موتى أهل الذمة [ ص: 31 ] فسيأتي إن شاء الله في الجزية أن للإمام منعهم من إظهار جنائزهم نهارا ( وكذا ) يجوز ( وقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره ) من غير كراهة ; لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت ، فإن تحراها كره كما في المجموع وظاهره التنزيه ، ويمكن حمله على التحريم كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره ، وهو ظاهر ما في شرح . مسلم
قال الأذرعي : وهو ظاهر إذا علم بالنهي ، وعلى الكراهة حمل خبر عن مسلم عقبة . { } ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا ، وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها
وظاهر ذلك اختصاصه بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل ، وجرى عليه الإسنوي قال : وكلام الأصحاب والحديث والمعنى يدل لذلك ، وقال الزركشي وغيره : الصواب التعميم وهو كما قال .
ونقبر بضم الباء وكسرها : أي ندفن ( وغيرهما ) أي الليل ووقت الكراهة ( أفضل ) أي فاضل حيث أمن على الميت من التغير لو أخر لغيرهما لسهولة الاجتماع والوضع في القبر ، وقول الإسنوي إنما ذكره من تفضيل غير أوقات الكراهة عليها لم يتعرض له في الروضة والمجموع ، ولا يتجه صحته فإن المبادرة مستحبة يرده ما ذكرناه في الحيثية ، ويحصل بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه قيراط من الأجر ، ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا لمواراة وحدها قيراطان للخبر الصحيح في ذلك ، فلو صلى عليه ، ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل القيراط الثاني كما في المجموع لكن له أجر في الجملة ، ولو تعدد القيراط بتعددها كما استظهره تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة الأذرعي ، وبه أجاب قاضي حماة والبارزي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
نعم لو صلى من غير حضور معها [ ص: 32 ] حصل له قيراط دون من كان معها