باب زكاة النقد أصل النقد لغة الإعطاء  ،  ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول  ،  وللنقد إطلاقان : أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا . 
والثاني على المضروب خاصة  ،   [ ص: 84 ] والناض له إطلاقان أيضا كالنقد . 
والأصل في الباب قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة    } والكنز ما لم تؤد زكاته  ،  والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق  ،  لأن حاجات الناس كثيرة  ،  وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال  ،  فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس ( نصاب الفضة  مائتا درهم  ،  ونصاب الذهب  عشرون مثقالا ) بالإجماع  ،  وقدم الفضة على الذهب ; لأنها أغلب  ،  ويعتبر ذلك ( بوزن مكة    ) تحديدا  ،  فلو نقص في ميزان  ،  وتم في أخرى فلا زكاة للشك وإن راج رواج التام  ،  ولا بعد في ذلك مع التحديد لاختلاف خفة الموازين باختلاف حذف صانعيها لخبر { المكيال مكيال المدينة  ،  والوزن وزن مكة  ،  والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما   } وهو اثنان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال  ،  والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل  ،  وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان  ،  وكانت مختلفة في الجاهلية  ،  ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر  أو  عبد الملك بن مروان  وأجمع عليه المسلمون . 
قال الأذرعي  كالسبكي    : ويجب اعتقاد أنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه  [ ص: 85 ] الراشدين  ،  ويجب تأويل خلاف ذلك  ،  ووزن الدراهم ستة دوانق  ،  والدانق ثمان حبات وخمسا حبة  ،  ومتى زيد عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا  ،  ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما . 
قال بعض المتأخرين : ودرهم الإسلام المشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت . 
قال الشيخ    : ونصاب الذهب بالأشرفي  خمسة وعشرون وسبعان وتسع  ،  ومراده بالأشرفي فيما يظهر القايتباي  ،  وبه يعلم النصاب بما على وزنه من المعاملة الحادثة الآن  ،  على أنه حدث تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه لذلك  ،  ولا وقص فيهما كالمعشرات بل ما زاد على النصاب فبحسابه كما في المحرر ولو بعض حبة لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف المواشي 
     	
		
				
						
						
