( و ) يحل للرجل من الفضة ( حلية آلات الحرب  كالسيف ) وأطراف السهام والدرع والخوذة ( والرمح والمنطقة ) بكسر الميم ما يشد بها الوسط والترس والخف وسكين الحرب ; لأن في ذلك إغاظة للكفار  ،  وقد ثبت { أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم كانت من فضة   }  ،  ولأنه { صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة  وعلى سيفه ذهب وفضة   } رواه الترمذي  وحسنه لكن خالفه ابن القطان  فضعفه  ،  وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب . 
أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتها كما يحرم عليهما تحلية الدواة والمرآة والمنطقة ( لا ) حلية ( ما لا يلبسه كالسرج واللجام ) والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيور ( في الأصح ) ; لأنه غير ملبوس له كالآنية . 
والثاني يجوز كالسيف وخرج بالفضة الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شيء لما فيه من زيادة الخيلاء وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل استعماله أو تحريمه محلى  ،  لكن إن تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا غيره حل استعماله  ،  ومحل الخلاف في المقاتل أما غيره فيحرم جزما  ،  وظاهر كلامهم عدم الفرق في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره  [ ص: 94 ] كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد  ،  ووجهه أنها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من لا يحارب  ،  ولأن إغاظة الكفار ولو من بدارنا حاصلة مطلقا ( وليس للمرأة ) ومثلها الخنثى احتياطا ( حلية آلة الحرب ) بذهب أو فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها لما في ذلك من التشبه بالرجال  ،  وهو حرام كعكسه لما ورد من اللعن على ذلك  ،  وهو لا يكون على مكروه . 
لا يقال : إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجال . 
لأنا نقول : إنما جاز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية ( ولها ) وللصبي أو المجنون ( لبس أنواع حلي الذهب والفضة )  إجماعا للخبر المار كسوار وخاتم وطوق وحلق في آذان وأصابع ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في باب اللباس من المجموع  ،  وهو المعتمد لعموم الخبر ودخوله في اسم الحلي  ،  ويحل لها النعل منهما  ،  ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها  زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة  ،  وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة وهي التي جعل لها عرى وجعلتها في قلادتها  ،  فإنه لا زكاة فيها ; لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها ( وكذا ) لها لبس ( ما نسج بهما ) أي الذهب والفضة من الثياب  كالحلي ; لأن ذلك من جنسه ( في الأصح ) لعموم الأدلة . 
والثاني لا  ،  لزيادة السرف والخيلاء ( والأصح تحريم المبالغة في السرف ) في كل ما أبحناه ( كخلخال ) أي مجموع فردتيه لا إحداهما للمرأة ( وزنه مائتا دينار ) أي مثقال  ،  إذ المقتضي لإباحة الحلي لها التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل  ،  ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه  ،  ويؤخذ من هذا التعليل  [ ص: 95 ] إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب  ،  وإن كثر ذهبها إذ النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة . 
والثاني لا يحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد  ،  ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل  ،  وخرج بالمبالغة ما لو أسرفت ولم تبالغ فلا يحرم لكنه يكره فتجب الزكاة في جميعه فيما يظهر لا في القدر الزائد  ،  وفارق ما مر في آلة الحرب ( حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة ) بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة  ،  بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قبل السرف  ،  وما تقرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد  وجرى عليه بعض المتأخرين  ،  والأوجه الاكتفاء فيهما بمجرد السرف  ،  والمبالغة فيه جري على الغالب وكالمرأة الطفل في ذلك  ،  لكن لا يقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر  ،  وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر  ،  وكذا ما نسج بهما إلا إن فجأتهما الحرب  ،  ولم يجدا غيره كما مر أيضا ( وكذا ) يحرم ( إسرافه ) أي الرجل ( في آلة الحرب ) في الأصح وإن لم يبالغ فيه لما مر  ،  والسرف مجاوزة الحد  ،  ويقال في النفقة التبذير وهو الإنفاق في غير حق  ،  فالسرف المنفق في معصية وإن قل إنفاقه وغيره المنفق في طاعة وإن أفرط 
     	
		
				
						
						
