( النصاب ) إذ ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية ( بل الحول على المذهب فيهما ) إذ الحول إنما هو لأجل تكامل النماء ، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع ، وقيل في اشتراط كل منهما قولان ، وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر ( ويضم بعضه ) أي المستخرج ( إلى بعض إن ) اتحد معدن أي المخرج و ( تتابع العمل ) كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ، ( ويشترط ) لوجوب الزكاة فيه ، فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل ، وكذا في الركاز كما نقله في الكفاية عن النص ( ولا يشترط ) في الضم ( اتصال النيل على الجديد ) لأن الغالب عدم حصوله متصلا ، والقديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم قياسا على ما لو قطع العمل ( وإذا قطع العمل بعذر ) كمرض وسفر أي لغير نزهة فيما يظهر أخذا مما يأتي في الاعتكاف وإصلاح آلة وهرب أجير ، ثم عاد إليه ( ضم ) وإن طال زمن انقطاعه عرفا لعدم إعراضه عن العمل ، ولكونه عازما على العود له بعد زوال عذره ( وإلا ) بأن قطعه من غير عذر ( فلا يضم ) وإن قصر زمنه لإعراضه عنه . ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه
نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل ، وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري إنه الوجه وهو مقتضى التعليل ، ومعنى عدم الضم أنه لا يضم ( الأول إلى الثاني ) في إكمال النصاب ( ويضم الثاني إلى الأول ) إن كان باقيا ( كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن ) كإرث وهبة وغيرهما ( في إكمال النصاب ) فإن كمل به زكي الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر ، وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا تسعة عشر من غير المعدن ، وينعقد الحول على العشرين من وقت تمامها ، عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك ، ويجبر على التنقية ، ولا يجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض ، فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا ، ويصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة ذمته ، فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه ، فإن كان تراب فضة قوم بذهب ، أو تراب ذهب قوم بفضة ، والمراد بالتراب في الموضعين تراب المعدن المخرج وإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم . ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن
قال في المجموع : فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه ، وإلا رد التفاوت وأخذه ولا شيء للساعي بعمله لتبرعه ، ولو تلف بعضه قبل التنقية في يد المالك وقبل التمكن منها والإخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي ، وإن نقص النصاب كتلف بعض المال ولو استخرج [ ص: 98 ] اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة ، هذا كله إذا كان الواجد أهلا لوجوبها كما مرت الإشارة إليه فلا زكاة فيما وجده المكاتب مع أنه يملكه ، وأما فلسيده فتلزمه زكاته ما وجده العبد . ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام
قال في الروضة : وينقدح جواز منعه لكل مسلم ; لأنه صاحب حق فيه ا هـ .
وبه صرح الغزالي وهو المعتمد