( ولو ) بأن قال المشتري والمكتري والمستعير هو لي وأنا دفنته ، وقال الآخر مثل ذلك أو قال البائع ملكته بالإحياء ، وفي بعض النسخ : أو فالواو بمعناها فكان سبب إيثارها الإشارة إلى مغايرة يد المستعير ليد المستأجر ( صدق ذو اليد بيمينه ) إن أمكن دفن مثله في زمن يده ، ولو على ندور وإلا لم يصدق ، ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك اتفاقا ، ولو تنازعا فيه بعد رجوع الدار ليد المالك فادعى دفنه بعد الرجوع صدق إن أمكن أو قبل نحو العارية صدق المستعير ومن مر معه ; لأن المالك سلم له حصول الركاز في يده فيده تنسخ اليد السابقة . ( تنازعه ) أي الركاز الموجود بملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر ومعير ومستعير )