ولو أو الشرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك ، وإن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فعلى من يئول إليه الملك فطرته ، اشترى رقيقا فغربت عليه شمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس ففطرة رقيقه على الورثة ولو استغرق الدين التركة ، وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الدين والميراث والوصايا ، وإن ومن مات قبل الغروب عن رقيق وجبت في تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة عليه ، وإن ردها فعلى الوارث فطرته ، فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب فوارثه قائم مقامه ويقع الملك للميت وفطرته في التركة أو يباع جزء منه إن لم تكن له تركة سواه ، وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم . مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل وجوبها