( والأصح أن )   ( من أيسر ) ببعض صاع وهو فطرة الواحد    ( يلزمه ) أي إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان والثاني يقول لم يقدر على الواجب ( و ) الأصح ( أنه لو وجد بعض الصيعان قدم ) وجوبا ( نفسه ) لخبر { ابدأ بنفسك فتصدق عليها  ،  فإن فضل شيء فلأهلك  ،  فإن فضل شيء فلذي قرابتك   } والثاني يقدم زوجته والثالث يتخير ( ثم زوجته ) لتأكد نفقتها ; لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان ( ثم ولده الصغير )  [ ص: 120 ] لأنه أعجز ممن يأتي ونفقته ثابتة بالنص والإجماع ( ثم الأب ) وإن علا ولو من قبل الأم لشرفه ( ثم الأم ) كذلك عكس النفقة لأنها للحاجة والأم أحوج  ،  وأما الفطرة فطهرة وشرف والأب أولى بهما فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه  ،  ولأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة . قال في المجموع : ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته  ،  وأبطل الإسنوي  الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم على الأبوين هنا وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين  ،  ورده الوالد  رحمه الله تعالى بأنهم إنما قدموا الولد الصغير عليهما ; لأنه كبعض والده ونفسه مقدمة عليهما . ويمكن الجواب أيضا بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكره ( ثم ) ولده ( الكبير ) الذي لا كسب له وهو زمن أو مجنون  ،  فإن لم يكن كذلك لم تجب نفقته كما سيأتي في بابه  ،  ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك  ،  وينبغي كما أفاده الشيخ  أن يبدأ منه بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة  ،  فلو استوى اثنان في درجة كابنين وزوجتين تخير لاستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيما يظهر لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه  ،  وإنما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب . 
     	
		
				
						
						
