( ويجب ) الصاع ( من ) غالب ( قوت بلده ) إن كان بلديا وفي غيره من غالب قوت محله  لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي ( وقيل ) من غالب ( قوته ) على الخصوص ( وقيل يتخير بين ) جميع ( الأقوات ) فأوفى الخبرين السابقين على الأولين للتنويع وعلى الثالث للتخيير  ،  والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة  كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب  ،  فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في العباب ( ويجزئ ) على الأولين القوت ( الأعلى عن ) القوت ( الأدنى ) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه . ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض  ،  قيل لا يجزي كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة  ،  وفرق الأول بأن الزكاة المالية تتعلق بالمال فأمر أن يواسي المستحقين بما أعطاه الله تعالى  ،  والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البدن وبه قوامه والأعلى يحصل به هذا الغرض وزيادة فأجزأ ( ولا عكس ) لنقصه عن الحق ففيه ضرر بمستحقيها ( والاعتبار ) في الأعلى والأدنى ( بزيادة القيمة في وجه ) رفقا بالمستحقين ( وبزيادة الاقتيات في الأصح ) بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه ; لأنه المقصود وعليه ( فالبر خير من التمر والأرز ) ومن الزبيب والشعير وسائر الأقوات لكونه أنفع اقتياتا مما سواه ( والأصح أن الشعير خير من التمر ) لأنه أبلغ في الاقتيات ( وأن التمر خير من الزبيب ) لما مر . 
والثاني أن التمر خير من الشعير وأن الزبيب خير من التمر نظرا إلى القيمة  ،  والأوجه على الأول تقديم الشعير على الأرز والأرز على التمر لغلبة الاقتيات به  ،  وقول الجاربردي  في شرح الحاوي : والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة  ،  ويظهر تقدم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا  ،  ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات . 
     	
		
				
						
						
