الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وله أن ) ( يخرج عن نفسه من قوت ) واجب ( وعن قريبه ) أي من تلزمه فطرته كزوجته وعبده أو من تبرع عنه بإذنه من ( أعلى منه ) لأنه زاد خيرا كما يجوز أن يخرج لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ( ولا يبعض الصاع ) المخرج عن الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ، فإن أخرج ذلك عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين من بلدين مختلفي القوت جاز تبعيض الصاع . ولو أخرج صاعا [ ص: 123 ] عن واحد من نوعين جاز حيث كانا من الغالب ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها ) ولم يعتبر قوت نفسه لما مر ( تخير ) إذ ليس تعين البعض للوجوب أولى من تعين الآخر ، وعلم من عدم جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه ، نبه عليه الإسنوي ، فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب ولا يجزي الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بلدين مختلفي القوت ) أي أو بلد [ ص: 123 ] واحد تعدد فيها الغالب ( قوله : حيث كانا من الغالب ) عبارة شيخنا الزيادي ولو كانوا يقتاتون البر المختلط بالشعير فإن استويا تخير بينهما ا هـ . وقضيته أنه لا يجوز إخراج نصف من أحدهما ونصف من الآخر ، وهو مستفاد مما ذكره الشارح حيث قيد جواز التبعيض بالنوعين والشعير والبر جنسان ، ثم رأيت قوله وعلم من عدم إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : تخير إن كان الخليطان إلخ ) ظاهر في أنه لا يجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر وهو ظاهر على ما قدمه من أنه لو أخرج صاعا عن واحد من نوعين جاز .

                                                                                                                            ( قوله : وإن كان أحدهما أكثر وجب منه ) أي من خالص ذلك الأكثر ، وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر ، فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير قمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير بينهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو من تلزمه فطرته كزوجته وعبده ) من عطف العام على الخاص ( قوله : من بلدين مختلفي القوت ) مثال وإلا فمثله لو كانا من بلد واحد [ ص: 123 ] وفيه قوتان لا غالب فيهما أو كان هناك الواجب ، وأعلى منه ( قوله : أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير ) [ ص: 124 ]

                                                                                                                            أي بين إخراج بر وحده أو شعير وحده ولا يخرج صاعا مبعضا كما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية