( وله أن ) أي من تلزمه فطرته كزوجته وعبده أو من تبرع عنه بإذنه من ( أعلى منه ) لأنه زاد خيرا كما يجوز أن يخرج لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ( يخرج عن نفسه من قوت ) واجب ( وعن قريبه ) وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ، فإن أخرج ذلك عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين من بلدين مختلفي القوت جاز تبعيض الصاع . ( ولا يبعض الصاع ) المخرج عن الواحد من جنسين جاز حيث كانا من الغالب ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها ) ولم يعتبر قوت نفسه لما مر ( تخير ) إذ ليس تعين البعض للوجوب أولى من تعين الآخر ، وعلم من عدم جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه ، نبه عليه ولو أخرج صاعا [ ص: 123 ] عن واحد من نوعين الإسنوي ، فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب ولا يجزي الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين .