( ) ولا يحتاج الوكيل لنية عند صرف ذلك لمستحقه ( في الأصح ) لحصول النية ممن خوطب بها مقارنة لفعله ( والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق ) على المستحقين ( أيضا ) خروجا من الخلاف . والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا تكفي نية المستنيب في الحج ، وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه ، وهي هنا بمال [ ص: 139 ] الموكل فكفت نيته ، وعلى الأول لو نوى الوكيل وحده لم يكف إن لم يفوض له الموكل النية وهو من أهلها لا كافر وصبي أو مجنون ، ولو نوى الموكل وحده عند تفرقة الوكيل جاز قطعا ، ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز ولا يضر وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها ، ولو تقديمها على التفرقة أجزأه أيضا وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع ، وفيه عن نوى بعد العزل وقبل التفرقة العبادي أنه لو وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا . أما دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل فلا يجزي كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل