الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل ) ولا يحتاج الوكيل لنية عند صرف ذلك لمستحقه ( في الأصح ) لحصول النية ممن خوطب بها مقارنة لفعله ( والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق ) على المستحقين ( أيضا ) خروجا من الخلاف . والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا تكفي نية المستنيب في الحج ، وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه ، وهي هنا بمال [ ص: 139 ] الموكل فكفت نيته ، وعلى الأول لو نوى الوكيل وحده لم يكف إن لم يفوض له الموكل النية وهو من أهلها لا كافر وصبي أو مجنون ، ولو نوى الموكل وحده عند تفرقة الوكيل جاز قطعا ، ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها ، ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع ، وفيه عن العبادي أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا . أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزي كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتكفي نية الموكل عند الصرف ) أي ولا تكفي نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت النية من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به حج في شرح الأربعين في شرح قوله { وإنما لكل امرئ ما نوى } لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه ، وعبارته بعد قول المصنف : وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج وتفرقة الأضحية سواء أوكل الذابح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلما مميزا غيره ليأتي بها عند ذبحه كما لو نوى الموكل عند ذبح وكيله ، وقول بعضهم : لا يجوز أن يوكل فيها آخر مردود ا هـ . فقوله ليأتي بها عند ذبحه صريح في أن التوكيل في النية وحدها صحيح ( قوله فوجبت النية وهي منه ) أي الاستنابة هنا بتفرقة مال الموكل [ ص: 139 ] فكفت إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : لا كافر وصبي ) أي غير مميز ومفهومه الجواز من المميز ، لكن قال سم على حج : قضية كلام شرح البهجة والروض والعباب خلافه وأقره حيث لم يتعقبه لكنه لم يقل فيه : إنه الأوجه ولا نقل فيه عن مر شيئا على عادته ، والأقرب ما أفهمه كلام حج من الجواز ; لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته ، لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا وكافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا ا هـ .

                                                                                                                            أقول : يتأمل هذا مع قوله السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أو لا ، وقد يجاب أن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض في النية وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية