; لأنه أكثر عملا إلا نحو حائض فالأفضل لها الإحرام [ ص: 263 ] من الميقات ( وفي قول ) الأفضل أن يحرم ( من الميقات ) تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( ( والأفضل ) لمن فوق الميقات ( أن يحرم من دويرة أهله ) قلت : الميقات ) أي الإحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله ( أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة ، والله أعلم ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من الحليفة } ، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لما يأتي من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ، ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني وأن لا يحرم من خارجها في جهة والأفضل للمكي الإحرام منها اليمن ، وينبغي أن لا يكون إحرام المصريين من رابغ مفضولا ، وإن كانت قبل الميقات ; لأنه لعذر وهو إبهام الجحفة على أكثرهم وعدم وجود ماء فيها وخشية من قصدها على ماله ونحوه .