( ( وأفضل بقاع الحل ) للإحرام بالعمرة الجعرانة ) للاتباع رواه الشيخان ، وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان عليه أكثر المحدثين ، وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة ، ويحكى أنه أحرم منها ثلاثمائة نبي صلى الله وسلم عليهم ( ثم التنعيم ) لأمره صلى الله عليه وسلم بالاعتمار منه ، وقدمه على الجعرانة لضيق الوقت أو لبيان الجواز من أدنى الحل وهو عند المساجد المعروفة بمساجد بينه وبين عائشة مكة فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة .
سمي بذلك ; لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادي نعمان ( ثم الحديبية ) بتخفيف الياء في الأفصح ، وهي اسم [ ص: 264 ] لبئر بين طريق جدة وطريق المدينة بين جبلين على ثلاثة فراسخ من مكة على ما قيل ; لأنه صلى الله عليه وسلم هم بالاعتمار منها فصده الكفار فقدم فعله ثم أمره ثم همه ، وإن زادت مسافة المفضول على الفاضل ، والتعبير بالهم المذكور قاله الغزالي ، وصوب في المجموع أنه أحرم من ذي الحليفة وإنما هم بالدخول إلى مكة من الحديبية .
ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها ، ويندب لمن لم يحرم من أحد الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم .
ويسن الخروج عقب الإحرام من أي محل كان من غير مكث بعده .