ليعرف ما يدخل عليه . ( والتعيين أفضل ) من الإطلاق
قالوا : ولأنه أقرب إلى الإخلاص ( وفي قول الإطلاق ) أفضل من التعيين ; لأنه ربما حصل عارض من مرض أو غيره فلا يتمكن من صرفه إلا ما لا يخاف فوته ( صرفه بالنية ) لا باللفظ فقط ( إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ) معا إن كان الوقت صالحا لهما ( ثم اشتغل ) بعد الصرف ( بالأعمال ) فلا يجزئ العمل قبله كما يشعر به تعبيره بثم ، لكن لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج ، ولو سعى بعده فالأوجه عدم الإجزاء لأنه ركن فيحتاط له وإن وقع تبعا ، فإن لم يصلح بأن فات وقت الحج فالأوجه صرفه إلى العمرة كما قاله ( فإن أحرم ) إحراما ( مطلقا في أشهر الحج ) الروياني ، وذكر الزركشي أنه الأقرب وإن قال القاضي : إنه يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقى مبهما ، فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج .
قال الشيخ : وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام الأصحاب ، ولو ضاق الوقت فالمتجه كما قاله الإسنوي ، وهو مقتضى كلامهم أن له صرفه إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة .
قال القاضي : فأيهما عينه كان مفسدا له . ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين