( فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) ; لأن الوقت لا يقبل غير العمرة . ( وإن أطلق ) الإحرام ( في غير أشهره ) أي الحج
والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول أشهر الحج إلى النسكين أو أحدهما ، فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح .