( ومن قصد مكة    ) أو الحرم ولو مكيا أو عبدا أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخول الحرم  ،  إذ الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة أو تجارة ( استحب له أن يحرم بحج  ( من قصد مكة  لغير نسك )     ) إن كان في أشهره ويمكنه إدراكه ( أو عمرة ) وإن لم يكن في أشهره كتحية المسجد لداخله ويكره تركه للخلاف في وجوبه ( وفي قول يجب ) لإطباق الناس عليه  ،  وقول الشارح  والسنن يندر فيها الاتفاق العملي  ،  معناه أن اتفاق الناس على فعل شيء دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن ( إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ) فلا يجب عليهما جزما للمشقة بالتكرر  ،  وللوجوب في غيره شروط : أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام عليهم قطعا  ،  وأن لا يدخلها لقتال مباح ولا خائفا  ،  فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا  ،   [ ص: 278 ] أن يكون حرا فالعبد لا إحرام عليه قطعا وإن أذن له سيده  ،  وعلى الوجوب لو دخل غير محرم لم يلزمه قضاء إذ الإحرام تحية البقعة فلا تقضى كتحية المسجد  ،  ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم 
     	
		
				
						
						
