( ومن قصد مكة ) أو الحرم ولو مكيا أو عبدا أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخول الحرم ، إذ الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة أو تجارة ( استحب مكة لغير نسك ) ) إن كان في أشهره ويمكنه إدراكه ( أو عمرة ) وإن لم يكن في أشهره كتحية المسجد لداخله ويكره تركه للخلاف في وجوبه ( وفي قول يجب ) لإطباق الناس عليه ، وقول له أن يحرم بحج ( من قصد الشارح والسنن يندر فيها الاتفاق العملي ، معناه أن اتفاق الناس على فعل شيء دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن ( إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ) فلا يجب عليهما جزما للمشقة بالتكرر ، وللوجوب في غيره شروط : أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام عليهم قطعا ، وأن لا يدخلها لقتال مباح ولا خائفا ، فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا ، [ ص: 278 ] أن يكون حرا فالعبد لا إحرام عليه قطعا وإن أذن له سيده ، وعلى الوجوب لو دخل غير محرم لم يلزمه قضاء إذ الإحرام تحية البقعة فلا تقضى كتحية المسجد ، ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم