( ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر ) لما رواه : { البخاري } والمساء بعد الزوال ، وما أفهمه كلامه من خروج وقته بالغروب محمول على وقت الاختيار ، وإلا فلو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني رميت بعدما أمسيت ، فقال : لا حرج وقع أداء ، وصرح أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي الرافعي بأن : وقت فضيلة إلى الزوال ، ووقت اختيار إلى الغروب ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق . وقت [ ص: 308 ] الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات