الشرط ( الثالث ) من شروط المبيع ( إمكان ) يعني قدرة البائع حسا وشرعا على ( تسليمه ) بلا كبير مشقة  وإلا لم يصح كما قاله في المطلب واقتصر المصنف  عليه لأنه محل وفاق  ،  وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده لتوقف الانتفاع به على ذلك  ،  ولا ترد صحته في نقد يعز وجوده لصحة الاستبدال عنه كما سيأتي  ،  وفي بيع نحو مغصوب وضال ممن يعتق عليه كما قاله بعض المتأخرين  ،  أو بيعا ضمنيا لقوة العتق  [ ص: 399 ] مع كونه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره  ،  والإمكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو المراد هنا كما أشار إلى ذلك الشارح  بقوله بأن يقدر عليه ( فلا يصح )   ( بيع الضال ) كبعير ند وطير في الهواء  وإن اعتاد العود إلى محله لما فيه من الغرر  ،  ولأنه لا يوثق به لعدم عقله وبهذا فارق العبد المرسل في حاجة  ،  هذا إن لم يكن نحلا أو كان وأمه خارج الخلية  ،  فإن كانت فيها صح كما بحثه بعض المتأخرين للوثوق بعوده وفارق بقية الطيور بأنه غير مقصود للجوارح وبأنه لا يأكل عادة إلا مما يرعاه  ،  فلو توقفت صحة بيعه على حبسه لربما أضر به أو تعذر بيعه بخلاف سائر الطيور  ،  ولا يصح أيضا بيع نحو سمك ببركة واسعة  يتوقف أخذه منها على كبير كلفة عرفا  ،  فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته ( والآبق ) ولو ممن عرف محله  ،  ولا يطلق إلا على الآدمي ( والمغصوب ) ولو لمنفعة العتق للعجز عن تسليمها أو تسلمها حالا لوجود حائل بينه وبين الانتفاع فلا ينافيه صحة شراء الزمن لمنفعة العتق  ،  إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها حتى لو فرض أن لا منفعة فيما ذكر سوى العتق لم يصح أيضا كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وقوله الكافي : يصح بيع العبد التائه ; لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه مردود ( فإن باعه ) أي المغصوب  ،  ومثله ما ذكر فيشمل الثلاثة ( لقادر على انتزاعه ) أو رده ( صح على الصحيح ) حيث لم تتوقف القدرة على مؤنة لها وقع لتيسر وصوله إليه حينئذ وإلا فلا كما قاله  [ ص: 400 ] في المطلب . 
والثاني لا يصح ; لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه  ،  ولو جهل القادر غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب  ،  وإلا فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين  ،  والفرق بين هذه ومسألة الصبرة إذا باعها وتحتها دكة وهو جاهل  بها أن علة البطلان في مسألتنا هذه الاحتياج في تسليم المبيع إلى مؤنة  ،  وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة منعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتفية حال الجهل بها ولو اختلفا في العجز حلف المشتري  ،  ولو قال : كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف وبان عدم انعقاد البيع  ،  وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما  ،  فإن لم يتمكنا منه فلا . 
     	
		
				
						
						
