الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويباح للرجل دخول الحمام ويجب على داخله غض البصر عما لا يحل ، وصون عورته عن كشفها بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ، ونهي الغير عن كشف عورته وإن علم عدم امتثاله ، ويحل للنساء دخوله أيضا مع الكراهة من غير عذر ، والخناثى كالنساء كما استظهره الشيخ ، ويجب عليه الاقتصار في الماء على قدر الحاجة فلا يجاوزها ولا العادة .

                                                                                                                            ومن آدابه قصد التطهر والتنظف وتسليم الأجرة قبل دخوله والتسمية للدخول ثم التعوذ كالخلاء وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا كما مر ، وأن يذكر بحرارته حر جهنم ، وأن لا يدخله إذا رأى فيه عاريا ، وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول ، وأن لا يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه ، لأنه وإن لم يكن فيه إلا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء ، وأن يستغفر الله تعالى ، وبعد خروجه منه يصلي ركعتين .

                                                                                                                            ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين ، ويكره للصائم ، وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه من حيث الطب ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ، ولا بأس كما في المجموع بقوله لغيره : عافاك الله ولا بالمصافحة .

                                                                                                                            ويسن لمن يخالط الناس التنظيف بالسواك وإزالة الأوساخ من ريح كريه وشعر وحسن الأدب معهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 231 ] قوله : وإن علم عدم امتثاله ) ومعلوم أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف إنما يجبان عند سلامة العاقبة ، فلو خاف ضررا لم يجب عليه ( قوله : والتسمية للدخول ) ينبغي أن محلها عند الباب الذي يدخل منه للمسلخ لأن الكل مأوى الشياطين ، ويقول في تسميته واستعاذته كما في شرح الروض : بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ( قوله : وأن يستغفر ) قضية قوله وبعد خروجه منه إلخ أنه يفعل الاستغفار قبل الخروج .

                                                                                                                            وصيغة الاستغفار المشهورة : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه .

                                                                                                                            ويقول : غيرها من كل ما يفيد طلب المغفرة ، نحو اللهم اغفر لي .

                                                                                                                            وقياس ما مر في الخلاء فإنه يقول عند خروجه : غفرانك غفرانك ، الحمد لله إلخ ، أن يكون هنا كذلك لأنه كان مشغولا عن الذكر بالتنظيف فيعد به معرضا كما عد باشتغاله بتفريغ نفسه في الخلاء معرضا ( قوله : يصلي ) أي في غير مسلخه ( قوله : ركعتين ) أي ينوي بهما سنة الخروج من الحمام أو يطلق ( قوله : ولا بالمصافحة ) أفاد قوله : ولا بأس إلخ أن ذلك ليس بسنة ، غايته أنه لا لوم عليه في فعله بحيث تكره له ، وما اعتاده الناس من تقبيل الإنسان يد نفسه بعد المصافحة ينبغي أنه لا بأس به أيضا سيما إذا اعتيد ذلك للتعظيم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 231 ] قوله : فلا يجاوزها ولا العادة ) عبارة العباب : وأن لا يزيد على الحاجة أو العادة انتهت .

                                                                                                                            وعبارة الشارح تقتضي الحرمة فيما فوق الحاجة وإن كان دون العادة كما ، إذا زاد على الصاع في الغسل حيث كان يكفيه ، وظاهر أنه ليس كذلك ( قوله : إلا عورة ) هل وإن كان بحائل ، وما المراد بالعورة هنا




                                                                                                                            الخدمات العلمية