( الرابع ) ، فخرج من شروط المبيع ( الملك ) في المعقود عليه التام إذ لا يصح بيعه كما سيأتي ( لمن له العقد ) الواقع من عاقد أو موكله أو مولية فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظافر بغير جنس حقه ، والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة ( فبيع الفضولي ) وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته وهو من ليس [ ص: 403 ] بوكيل ولا ولي للمالك ( باطل ) لخبر { بيع نحو المبيع قبل قبضه } رواه لا بيع إلا فيما تملك أبو داود والترمذي ، وقال إنه حسن .
لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ما ذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضولي ، ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته .
لأنا نقول : المراد الواقع له العقد ولهذا أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولي الصحة لا أنها ناجزة ، والموقوف الملك كما نقله المصنف عن الأكثرين ، وحكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده ، وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك ، وأفاد الوالد رحمه الله أن الشيخين صرحا في باب العدد بأن الموقوف الصحة ( وفي القديم ) وحكى عن الجديد أيضا عقده ( موقوف ) على رضا المالك بمعنى أنه ( إن أجاز مالكه ) أو وليه العقد ( نفذ وإلا فلا ) واستدل له بظاهر خبر عروة .
وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها ، وعند القائل بالجواز [ ص: 404 ] يمتنع التسليم بدون إذن المالك ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ، ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك ، فلو لم يصح قطعا كما في المجموع ، وأورد على باع مال غيره بحضرته وهو ساكت المصنف وشارحيه قول الماوردي : يجوز ويملك لا سبيه لأنه تابع لأمان أبيه ا هـ . شراء ولد المعاهد منه
ورد بأن إرادته بيعه تتضمن قطع تبعيته لأمانه وبانقطاعها يملكه من استولى عليه إن قلنا إن المتبوع يملك قطع أمان التابع وفيه نظر ظاهر ، وبتسليمه فالمشتري لم يملكه بشراء صحيح بل بالاستيلاء عليه ، فما بذله إنما هو في مقابلة تمكينه منه لا غير ، وبهذا يعلم أن من اشترى من حربي ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء ; لأنه حر إذ بدخوله في ملك البائع عند قصده الاستيلاء عليه يعتق عليه بل بالاستيلاء فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام ، بخلاف شراء نحو أخيه ممن لا يعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء عليهما فإنه يصح فيملكهما المشتري ولا يلزمه تخميسهما وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه ( ولو ) بسكون الياء في الأفصح [ ص: 405 ] أو أذنا له ( صح ) البيع وغيره ( في الأظهر ) اعتبارا في العقود بما في نفس الأمر لعدم احتياجها لنية فانتفي ، التلاعب وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل ، الوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة ، وإنما لم يصح تزويج الخنثى وإن بان واضحا ولا نكاح المشتبهة عليه بمحرمه ، ولو بانت أجنبية لوجود الشك في حل المعقود عليه وهو يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد وإن اشتركا في الركنية ، وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك ، وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به . ( باع مال مورثه ) أو غيره أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ( ظانا حياته ) أو عدم إذن الغير له ( فبان ميتا )