( الخامس ) من شروط المبيع ( العلم به )  أي المعقود عليه عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة كما يعلم من كلامه الآتي للنهي عن بيع الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما : أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود  ،  وقيل ما انطوت عنا عاقبته  ،  وقد يغتفر الجهل للضرورة أو المسامحة كما سنبينه في اختلاط حمام البرجين وكما في بيع الفقاع وماء السقاء في الكوز  ،  قال جمع : ولو لشرب . 
 [ ص: 406 ] دابة وكل ما المقصود لبه ولو انكسر ذلك الكوز من يد المشتري بلا تقصير كان ضامنا لقدر كفايته مما فيه ; لأنه مقبوض بالشراء الفاسد دون ما زاد عليها ودون الكوز لكونهما أمانة في يده  ،  فإن أخذه من غير عوض ضمنه ; لأنه عارية دون ما فيه ; لأنه غير مقابل بشيء فهو في معنى الإباحة ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها  صح في صحته . 
 [ ص: 407 ] كما قطع به القفال  وصرح به البغوي  والروياني  ،  والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان  ،  وقد يدل للأول قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه  صح في الباقي  ،  ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به  ،  وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته  صح في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها  ،  أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته  ،  بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل  ،  لعل الثاني أوجه  ،  وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد ( فبيع ) اثنين عبديهما لثالث  [ ص: 408 ] بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه وبيع ( أحد الثوبين ) أو العبدين مثلا وإن استوت قيمتهما ( باطل ) كما لو باع بأحدهما للجهل بعين المبيع أو الثمن  ،  وقد تكون الإشارة والإضافة كافية عن التعيين كداري ولم يكن له غيرها وكهذه الدار ولو غلط في حدودها . 
     	
		
				
						
						
